Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 149

  1. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية

وَمثل ذَلِك مَا إِذا نوى نذر مُدَّة غير مُعينَة وَلم يشرط تتابعها ثمَّ دخل الْمَسْجِد وَنوى الِاعْتِكَاف بِقصد وَفَاء نَذره ثمَّ خرج فيفصل فِي خُرُوجه هَذَا التَّفْصِيل فَيُقَال ان خرج لغير قَضَاء الْحَاجة لزمَه الِاسْتِئْنَاف

أَو

خرج

لَهَا فَلَا

يلْزمه الِاسْتِئْنَاف وان طَال زمن الْحَاجة

وَقيل ان طَالَتْ مُدَّة خُرُوجه اسْتَأْنف

النِّيَّة

وَقيل لَا يسْتَأْنف مُطلقًا

طَالَتْ الْمدَّة أَو لم تطل

وَلَو نذر مُدَّة متتابعة

كَأَن نذر أَيَّامًا مُعينَة وَشرط فِيهَا التَّتَابُع

فَخرج لعذر لَا يقطع التَّتَابُع

من الْأَعْذَار الْآتِيَة كحيض وَعَاد

لم يجب اسْتِئْنَاف النِّيَّة

عِنْد الْعود وَتجب الْمُبَادرَة بِالْعودِ عِنْد زَوَال الْعذر والا تعذر الْبناء

وَقيل ان خرج لغير حَاجَة وَغسل الْجَنَابَة

وَكَذَا مِمَّا لاغنى لَهُ عَنهُ ويتسحى من فعله بِالْمَسْجِدِ كَالْأَكْلِ

وَجب

اسْتِئْنَاف النِّيَّة

وَشرط الْمُعْتَكف الاسلام

فَلَا يَصح من كَافِر

وَالْعقل

فَلَا يَصح من مَجْنُون وَصبي لَا يعقل

والنقاء عَن الْحيض والجنابة

فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالْجنب

وَلَو ارْتَدَّ الْمُعْتَكف أَو سكر

مُتَعَدِّيا

بَطل

اعْتِكَافه

وَالْمذهب بطلَان مَا مضى من اعتكافها المتتابع

وَفَسَاد الْبناء عَلَيْهِ فَلَا بُد من استئنافه وَقيل لَا يبطل

وَلَو طَرَأَ جُنُون أَو اغماء لم يبطل مَا مضى

من الِاعْتِكَاف المتتابع

ان لم يخرج

من الْمَسْجِد وَكَذَا ان أخرج لمَشَقَّة ضَبطه فِيهِ

ويحسب زمن الاغماء من الِاعْتِكَاف

المتتابع

دون

زمن

الْجُنُون

فَلَا يحْسب مِنْهُ

أَو

طَرَأَ

الْحيض

أَو النّفاس

وَجَمِيع

عَلَيْهَا

الْخُرُوج

من الْمَسْجِد

وَكَذَا الْجَنَابَة

غير المفطرة أما هِيَ فتقطع التَّتَابُع فَيجب لَهَا الْخُرُوج

إِذا تعذر الْغسْل فِي الْمَسْجِد فَلَو أمكن

الْغسْل فِيهِ

جَازَ الْخُرُوج وَلَا يلْزم وَلَا يحْسب زمن الْحيض وَلَا الْجَنَابَة

من الِاعْتِكَاف وان كَانَا لَا يقْطَعَانِ التَّتَابُع

فصل فِي حكم الِاعْتِكَاف الْمَنْذُور

إِذا نذر مُدَّة متتابعة لزمَه

التَّتَابُع ان صرح بِهِ

وَالصَّحِيح أَنه لَا يجب التَّتَابُع بِلَا شَرط

فَلَو نذر أَن يعْتَكف أسبوعا جَازَ أَن يعتكفه مُتَفَرقًا وَمُقَابل الصَّحِيح يجب

وَالصَّحِيح

أَنه لَو نذر يَوْمًا لم يجز تَفْرِيق ساعاته

وَمُقَابِله يجوز وَمحل الْخلاف إِذا لم يعين الْيَوْم فان عينه لم يجز التَّفْرِيق قطعا

وَالصَّحِيح

أَنه لَو عين

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 149 (SanadKitab #6123, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.