Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 327

  1. كتاب الوقف

الْعصبَة فَقَالَ

فيرث المَال

إِذا انْفَرد

أَو مَا فضل بعد الْفُرُوض

إِن كَانَ مَعَه ذَوُو قرض

فصل

فِي الارث بِالْوَلَاءِ

من لَا عصبَة لَهُ بِنسَب وَله مُعتق فَمَاله

كُله

أَو الْفَاضِل عَن الْفُرُوض لَهُ رجلا كَانَ

الْمُعْتق

أَو امْرَأَة فان لم يكن

أَي يُوجد مُعتق

فلعصبته

أَي الْمُعْتق

بِنسَب المتعصبين بِأَنْفسِهِم

كابنه وأخيه

لَا لبنته وَأُخْته

وَلَو مَعَ أخويهما

وترتيبهم

أَي عصبَة الْمُعْتق

كترتيبهم فِي النّسَب

فَيقدم ابْن الْمُعْتق ثمَّ ابْن ابْنه ثمَّ أَبوهُ وَهَكَذَا

لَكِن الْأَظْهر أَن أَخا الْمُعْتق وَابْن أَخِيه يقدمان على جده فان لم يكن لَهُ

أَي الْمُعْتق

عصبَة فلمعتق الْمُعْتق ثمَّ عصبته

أَي عصبَة مُعتق الْمُعْتق

كَذَلِك

أَي على التَّرْتِيب الْمَار فِي عصبَة الْمُعْتق

وَلَا تَرث امْرَأَة بولاء إِلَّا معتقها

بِفَتْح التَّاء من أَعتَقته

أَو منتميا إِلَيْهِ بِنسَب

كابنه وإبن سفل

أَو وَلَاء

كمعتقه

فصل

فِي مِيرَاث الْجد مَعَ الاخوة

إِذا اجْتمع جد واخوة وأخوات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب

وَأما إِن كَانُوا لأم فيسقطون بِهِ

فان لم يكن مَعَهم ذُو

أَي صَاحب

فرض فَلهُ الْأَكْثَر من ثلث المَال ومقاسمتهم كأخ

والمقاسمة خير لَهُ من ثلث المَال فِيمَا إِذا كَانُوا دون مثلَيْهِ كأخ أَو أَخ وَأُخْت وَالثلث خير لَهُ فِيمَا إِذا كَانُوا أَكثر من مثلَيْهِ كأخوين وَأُخْت وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِيمَا إِذا كَانُوا مثلَيْهِ كأخوين أَو أَربع أَخَوَات

فان أَخذ

الْجد

الثُّلُث فالباقي لَهُم

للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

وَإِن كَانَ

مَعَهم ذُو فرض كَأَن كَانَ للْمَيت بَنَات أَو بَنَات ابْن أَو جدة أَو أحد الزَّوْجَيْنِ

فَلهُ الْأَكْثَر من سدس التَّرِكَة وَثلث الْبَاقِي

بعد الْفَرْض

وَمن

الْمُقَاسَمَة

بعد الْفَرْض

وَقد لَا يبْقى

بعد الْفَرْض

شَيْء كبنتين وَأم وَزوج

مَعَ جد إخْوَة فالمسئلة أَصْلهَا من اثْنَي عشر للبنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللْأُمّ السُّدس اثْنَان وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة فتعول بِوَاحِد وَيبقى الْجد

فيغرض لَهُ سدس

اثْنَان

وَيُزَاد فِي الْعَوْل

إِلَى خَمْسَة عشر

وَقد يبْقى

للْجدّ بعد

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 327 (SanadKitab #6123, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.