Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 328

  1. كتاب الوقف

الْفَرْض

دون سدس كبنتين وَزوج

مَعَ جد وإخوة فَالْمَسْأَلَة من اثْنَي عشر للبنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة يبْقى للْجدّ مِنْهُم وَهُوَ أنقص من السُّدس

فيقرض لَهُ

سدس

وتعال

الْمَسْأَلَة بِوَاحِد

وَقد يبْقى

للْجدّ

سدس كبنتين وَأم

مَعَ جد وإخوة فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة للبنتين أَرْبَعَة وَللْأُمّ وَاحِد وَيبقى وَاحِد

فيفوز بِهِ الْجد وَتسقط الاخوة فِي هَذِه الْأَحْوَال

الثَّلَاثَة

وَلَو كَانَ مَعَ الْجد إخْوَة وأخوات لِأَبَوَيْنِ ولأب فَحكم الْجد مَا سبق

من خير الْأَمريْنِ أَو الْأُمُور

وَلَكِن

يعد أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ أَوْلَاد الْأَب فِي الْقِسْمَة

أَي يدخلونهم فِي الْعد إِذا كَانَت الْقِسْمَة خيرا لَهُ

فاذا أَخذ

الْجد

حِصَّته فان كَانَ فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر فالباقي لَهُم

للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

وَسقط أَوْلَاد الْأَب

لحجبهم بالشقيق فَفِي جد وَأَخ شَقِيق وَأَخ لأَب الْمُقَاسَمَة خير لَهُ من الثُّلُث لَكِن يعد الشَّقِيق الْأَخ للْأَب فَالْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة يُعْطي الْجد وَاحِدًا وَيَأْخُذ الشَّقِيق الأثنين وَلَا يُعْطي أَخَاهُ شَيْئا وان عده على الْجد

وَإِلَّا

أَي وَإِن لم يكن فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر بل إناث

فتأخذ الْوَاحِدَة

مِنْهُنَّ مَا خصها مَعَ الْجد بِالْقِسْمَةِ

إِلَى

تَكْمِلَة

النّصْف

ان وجدته وتترك مَا زَاد إِلَى أَوْلَاد الْأَب فان لم تَجدهُ اقتصرت على مَا فضل فَفِي جد وشقيقة وَأَخ لأَب هِيَ من خَمْسَة وَتَصِح من عشرَة للْجدّ أَرْبَعَة وَلها خَمْسَة يفضل وَاحِد للْأَخ من الْأَب وَفِي جد وَأم وَزَوْجَة وشقيقة وَأَخ لأَب هِيَ من اثْنَي عشر وَتَصِح من سِتَّة وَثَلَاثِينَ للْأُم السُّدس سِتَّة وللزوجة الرّبع تِسْعَة يبْقى وَاحِد وَعِشْرُونَ الْمُقَاسَمَة وَثلث الْبَاقِي مستويان للْجدّ وَهِي سَبْعَة وَخير من السُّدس وَهُوَ سِتَّة فَيَأْخُذ الْجد سَبْعَة يبْقى أَرْبَعَة عشر تأخذهم الشَّقِيقَة وَهِي أنقص من النّصْف وَلَا يفضل للْأَخ للْأَب شَيْء

وَتَأْخُذ الشقيقتان

الثُّلُثَانِ فَصَاعِدا

مَا خصهما مَعَ الْجد بِالْقِسْمَةِ

إِلَى

تَكْمِلَة

الثُّلثَيْنِ

إِن وجدتا ذَلِك فَإِن لم تجدا اقتصرتا على النَّاقِص

وَلَا يفضل عَن الثُّلثَيْنِ شَيْء وَقد يفضل عَن النّصْف فَيكون لأَوْلَاد الْأَب وَالْجد مَعَ أَخَوَات كأخ فَلَا يفْرض لَهُنَّ مَعَه

كَمَا لَا يفْرض لَهُنَّ مَعَ الْأَخ

إِلَّا فِي الأكدرية

نِسْبَة إِلَى أكدر وَهُوَ السَّائِل عَنْهَا

وَهِي زوج وَأم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب

وَهِي من سِتَّة

فَللزَّوْج نصف

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 328 (SanadKitab #6123, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.