Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 363

  1. كتاب الوصايا

أَو تَزْوِيجهَا

وَلَا بُد من ذكر الْمَفْعُول فِي الْجَانِبَيْنِ

وَيصِح تَقْدِيم لفظ الزَّوْج على

لفظ

الْوَلِيّ

فَيَقُول الزَّوْج زَوْجَتي ابْنَتك فَيَقُول الْوَلِيّ زوجتكها

ولايصح

عقد النِّكَاح

إِلَّا بِلَفْظ التَّزْوِيج أَو الانكاح

دون الْهِبَة أَو التَّمْلِيك

وَيصِح بالعجمية

وان أحسن الْعَرَبيَّة

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَصح اعْتِبَارا بِاللَّفْظِ الْوَارِد فَيجب الصَّبْر إِلَى أَن يتعلمه وَمحل الْخلاف إِذا فهم كل من الْعَاقِدين كَلَام الآخر والا فَلَا يَصح

لَا بكناية قطعا

فِي الصِّيغَة كأحللتك ابْنَتي أما فِي الْمَعْقُود عَلَيْهِ كزوجتك بِنْتي ونويا مُعينَة فانه يَصح

وَلَو قَالَ

الْوَلِيّ

زَوجتك فَقَالَ

الزَّوْج

قبلت

وَاقْتصر عَلَيْهِ

لم ينْعَقد على الْمَذْهَب

وَفِي قَول ينْعَقد بذلك

وَلَو قَالَ زَوجنِي

بنتك الخ

فَقَالَ

الْوَلِيّ لَهُ

زَوجتك

إِلَى آخِره

أَو قَالَ الْوَلِيّ تزَوجهَا

أَي ابْنَتي

فَقَالَ تزوجت

الخ

صَحَّ

النِّكَاح وان لم يقبل الزَّوْج بعد ذَلِك

وَلَا يَصح تَعْلِيقه

كاذا طلعت الشَّمْس فقد زَوجتك ابْنَتي

وَلَو بشر بِولد فَقَالَ

لآخر

ان كَانَ انثى فقد زوجتكها أَو قَالَ ان كَانَت بِنْتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها

وَكَانَت أَذِنت لأَبِيهَا فِي زواجها

فَالْمَذْهَب بُطْلَانه

أَي النِّكَاح فِي الصُّور الْمَذْكُورَة

وَلَا

يَصح

توقيته

أَي النِّكَاح بِمدَّة مَعْلُومَة أَو مَجْهُولَة

وَلَا

يَصح

نِكَاح الشّغَار

بِكَسْر الشين

وَهُوَ

قَول الْوَلِيّ

زوجتكها

أَي ابْنَتي مثلا

على أَن تزَوجنِي بنتك وبضع كل وَاحِدَة

مِنْهُمَا

صدَاق الْأُخْرَى فَيقبل

ذَلِك وَيَقُول تزوجت بنتك وزوجتك بِنْتي على مَا ذكرت

فان لم يَجْعَل الْبضْع صَدَاقا

بِأَن قَالَ زَوجتك بِنْتي على أَن تزَوجنِي بنتك فَقبل

فَالْأَصَحّ الصِّحَّة

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا شَرط عقد فِي عقد وَذَلِكَ لَا يفْسد النِّكَاح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح

وَلَو سميا مَالا مَعَ جعل الْبضْع صَدَاقا

كَقَوْلِه وبضع كل مِنْهُمَا وَألف صدَاق الْأُخْرَى

بَطل

عدق كل مِنْهُمَا

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح

وَلَا يَصح

النِّكَاح

إِلَّا بِحَضْرَة شَاهِدين وشرطهما حريَّة

فَلَا ينْعَقد بِمن فِيهِ رق

وذكورة

فَلَا ينْعَقد بِالنسَاء وَلَا بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ

وعدالة

وَلَو ظَاهِرَة فَلَا ينْعَقد بفاسقين

وَسمع

فَلَا ينْعَقد بِأَصَمَّ

وبصر

فَلَا ينْعَقد بأعمى

وَفِي الْأَعْمَى وَجه

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 363 (SanadKitab #6123, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.