Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب الوصايا

بانعقاد النِّكَاح بِهِ

وَالأَصَح انْعِقَاده بِابْني الزَّوْجَيْنِ وعدويهما

وَمُقَابِله لَا ينْعَقد

وَينْعَقد بمستوري الْعَدَالَة

وهما المعروفان بهَا ظَاهرا بِدُونِ تَزْكِيَة عِنْد الْحَاكِم

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لابد من الْعَدَالَة عِنْد الْحَاكِم

لَا مَسْتُور الاسلام وَالْحريَّة

بِأَن يكون بِجِهَة يخْتَلط بهَا الْكفَّار والمسلمون والأحرار والأرقاء فَلَا ينْعَقد النِّكَاح بِأحد مِنْهَا إِلَّا بعد ثُبُوت إِسْلَامه وحريته بَاطِنا

وَلَو بَان فسق الشَّاهِد عِنْد العقد فَبَاطِل

أَي تبين بُطْلَانه

على الْمَذْهَب

وَقيل يكْتَفى بالستر يَوْم العقد وَلَا يضر التبين بعد ذَلِك

وانما يبين

فسق الشَّاهِد

بِبَيِّنَة

تقوم بِهِ حسية انه كَانَ فَاسِقًا عِنْد العقد

أَو اتِّفَاق الزَّوْجَيْنِ

على فسقه بِالنِّسْبَةِ لحقهما كرجوع بِمهْر مثل أما لَو اتفقَا على ذَلِك لاسقاط التَّحْلِيل فَلَا يقبل مِنْهُمَا عِنْد القَاضِي

وَلَا أثر لقَوْل الشَّاهِدين كُنَّا فاسقين

عِنْد العقد لِأَن الْحق لَيْسَ لَهما

وَلَو اعْترف بِهِ

أَي بِالْفِسْقِ

الزَّوْج وَأنْكرت فرق بَينهمَا

وَهِي فرقة فسخ لَا تنقص عدد الطَّلَاق

وَعَلِيهِ نصف الْمهْر إِن لم يدْخل بهَا وَإِلَّا

بِأَن دخل

فكله

لِأَن حكم اعترافه مَقْصُور عَلَيْهِ

وَيسْتَحب الاشهاد على رضَا الْمَرْأَة

بِالنِّكَاحِ

حَيْثُ يعْتَبر رِضَاهَا

بِأَن تكون غير مجبرة

وَلَا يشْتَرط

وَيَكْفِي إِقْرَارهَا واخبار الْوَلِيّ أَو غَيره مَعَ تَصْدِيق الزَّوْج

فصل

فِي عَاقد النِّكَاح

لَا تزوج امْرَأَة نَفسهَا باذن

وَلَا بِغَيْرِهِ سَوَاء الايجاب وَالْقَبُول

وَلَا

تزوج

غَيرهَا بوكالة

عَن الْوَلِيّ

وَلَا تقبل نِكَاحا لأحد

بِولَايَة وَلَا وكَالَة

وَالْوَطْء فِي نِكَاح بِلَا ولي

كتزويجها نَفسهَا أَو بولِي بِلَا شُهُود

يُوجب مهر الْمثل

لفساد النِّكَاح فَلَا يجب الْمُسَمّى

لَا

يُوجب الْوَطْء الْمَذْكُور

الْحَد

لشُبْهَة اخْتِلَاف الْعلمَاء وَلَو طَلقهَا ثَلَاثًا لم يفْتَقر فِي صِحَة نِكَاحه لَهَا إِلَى مُحَلل

وَيقبل إِقْرَار الْوَلِيّ

على موليته

بِالنِّكَاحِ إِن اسْتَقل بالانشاء

وَقت الاقرار بِأَن كَانَ مجبرا وَالزَّوْج كُفْء

وَإِلَّا

بِأَن لم يكن مُسْتقِلّا

فَلَا

يقبل إِقْرَاره عَلَيْهَا

وَيقبل إِقْرَار الْبَالِغَة الْعَاقِلَة

الْحرَّة بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا

بِالنِّكَاحِ

من زوج وَلَو غير كُفْء صدقهَا

على الْجَدِيد

وان كذبهَا الْوَلِيّ والشاهدان وَفِي الْقَدِيم عدم الْقبُول

وَللْأَب تَزْوِيج الْبكر صَغِيرَة

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 364 (SanadKitab #6123, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.