Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب الكفارة

قسْمَة عَنهُ

أَو رد بِعَيْب أَو تحالف أَو إِقَالَة

فَلَا فرق بَين الْملك القهري والاختياري

وَسَوَاء بكر وَمن استبرأها البَائِع قبل البيع ومنتقلة من صبي وَامْرَأَة وَغَيرهَا

أَي الْمَذْكُورَات من صَغِيرَة وآيسة

وَيجب

الِاسْتِبْرَاء

فِي مُكَاتبَة عجزت

بِضَم أَوله وَتَشْديد ثَانِيه أَي عجزها السَّيِّد عِنْد عجزها عَن النُّجُوم

وَكَذَا

أمة

مرتدة

عَادَتْ إِلَى الْإِسْلَام فانه يجب استبراؤها

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجب

لَا من خلت من صَوْم واعتكاف وإحرام

بعد حرمتهَا على السَّيِّد فَلَا يجب استراؤها

وَفِي الاحرام وَجه

أَنه يجب الِاسْتِبْرَاء بعد الْحل مِنْهُ كالردة

وَلَو اشْترى زَوجته اسْتحبَّ لَهُ استبراؤها ليتميز ولد الْملك من ولد النِّكَاح

وَقيل يجب الِاسْتِبْرَاء لتجدد الْملك

وَلَو ملك مُزَوّجَة أَو مُعْتَدَّة

من زوج أَو غَيره

لم يجب

استبراؤها حَالا

فان زَالا

أَي أَي الزَّوْجِيَّة وَالْعدة

وَجب

الِاسْتِبْرَاء

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يجب اكْتِفَاء بالعدة

الثَّانِي زَوَال فرَاش عَن أمة مَوْطُوءَة

بِملك يَمِين

أَو مُسْتَوْلدَة بِعِتْق

منجز

أَو موت السَّيِّد

عَنْهَا فَيجب عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاء لزوَال فراشها وَأما من لم تُوطأ فَلَا اسْتِبْرَاء بِعتْقِهَا وَمن وطِئت وَلم يعتقها سَيِّدهَا وَمَات عَنْهَا فانها تنْتَقل للْوَارِث وَيجب عَلَيْهِ استبراؤها

وَلَو مَضَت مُدَّة اسْتِبْرَاء على مُسْتَوْلدَة ثمَّ أعْتقهَا

سَيِّدهَا

أَو مَاتَ

عَنْهَا

وَجب

عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاء

فِي الْأَصَح

وَلَا يَكْفِي مَا مضى وَمُقَابِله لَا يجب

قلت وَلَو اسْتَبْرَأَ أمة مَوْطُوءَة فَأعْتقهَا

وَأما إِذا مَاتَ عَنْهَا فانها تنْتَقل للْوَارِث فَيجب الِاسْتِبْرَاء نعم يجوز للْوَارِث تَزْوِيجهَا للْغَيْر بِلَا آستبراء

لم يجب

عَلَيْهَا اسْتِبْرَاء

وتتزوج فِي الْحَال إِذْ لَا تشبه مَنْكُوحَة وَالله أعلم

إِذْ الْمَنْكُوحَة لَو اعْتدت قبل أَن تطلق ثمَّ طلقت لَا بُد أَن تَعْتَد لِأَنَّهُ لَا يَزُول فراشها إِلَّا بِالطَّلَاق بِخِلَاف الْأمة يَزُول فراشها بالاستبراء حَتَّى لَو أَتَت بِولد بعده بِسِتَّة أشهر لم يلْحقهُ

وَيحرم تَزْوِيج أمة مَوْطُوءَة

غير مُسْتَوْلدَة

ومستولدة قبل اسْتِبْرَاء لِئَلَّا يخْتَلط الماءان وَلَو أعتق مستولدته فَلهُ نِكَاحهَا بِلَا اسْتِبْرَاء فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا لِأَن الاعتاق يَقْتَضِي الِاسْتِبْرَاء

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 458 (SanadKitab #6123, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.