Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 459

  1. كتاب الكفارة

وَلَو أعْتقهَا أَو مَاتَ

عَنْهَا

وَهِي مُزَوّجَة

أَو مُعْتَدَّة

فَلَا اسْتِبْرَاء

يجب عَلَيْهَا

وَهُوَ

أَي الِاسْتِبْرَاء فِي ذَات الْأَقْرَاء يحصل

بقرء وَهُوَ حَيْضَة كَامِلَة

بعد انْتِقَال الْملك إِلَيْهِ

فِي الْجَدِيد

فَلَا يَكْفِي بَقِيَّة الْحَيْضَة الَّتِي وجد السَّبَب فِي أَثْنَائِهَا وَفِي الْقَدِيم أَنه الطُّهْر

وَذَات أشهر

من صَغِيرَة وآيسة يحصل الِاسْتِبْرَاء

بِشَهْر وَفِي قَول

يحصل

بِثَلَاثَة

من الْأَشْهر

وحامل مسبية

وَهِي الَّتِي ملكت بِالسَّبْيِ لَا بِالشِّرَاءِ

أَو

أمة حَامِل

زَالَ عَنْهَا فرَاش سيد

بِعِتْقِهِ أَو مَوته يحصل استبراؤهما

بِوَضْعِهِ

أَي الْحمل

وان ملكت

حَامِل

بشرَاء

وَهِي فِي نِكَاح أَو عدَّة

فقد سبق أَن لَا اسْتِبْرَاء فِي الْحَال

وَأَنه يجب بعد زوالهما فَلَا يكون الِاسْتِبْرَاء فِيهَا بِالْوَضْعِ بل بعده أَو لَا يجب أصلا

قلت يحصل الِاسْتِبْرَاء بِوَضْع حمل زنا

ان لم يمض قبل وَضعه حَيْضَة فِيمَن تحيض أَو شهر والا كفى ذَلِك

فِي الْأَصَح وَالله أعلم

وَمُقَابِله لَا يحصل الِاسْتِبْرَاء بِوَضْعِهِ كَمَا لَا تَنْقَضِي الْعدة بِهِ

وَلَو مضى زمن اسْتِبْرَاء بعد الْملك وَقبل الْقَبْض حسب

زَمَنه

إِن ملك بارث وَكَذَا شِرَاء فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يحْسب لعدم اسْتِقْرَار الْملك

لَا هبة

جرى الِاسْتِبْرَاء بعد عقدهَا وَقبل قبضهَا فَلَا يعْتد بِهِ

وَلَو اشْترى

أمة

مَجُوسِيَّة فَحَاضَت

مثلا

ثمَّ أسلمت

بعد انْقِضَاء ذَلِك أَو فِي أَثْنَائِهِ

لم يكف

هَذَا الِاسْتِبْرَاء

وَيحرم الِاسْتِمْتَاع بالمستبرأة

قبل تَمام الِاسْتِبْرَاء بِوَطْء وَغَيره

إِلَّا مسبية فَيحل

لَهُ مِنْهَا

غير وَطْء وَقيل لَا

يحل الِاسْتِمْتَاع فِي المسبية أَيْضا

وَإِذا قَالَت

مَمْلُوكَة زمن الِاسْتِبْرَاء

حِضْت صدقت وَلَو منعت السَّيِّد فَقَالَ أَخْبَرتنِي بِتمَام الِاسْتِبْرَاء صدق

حَتَّى يحل لَهُ وَطْؤُهَا

وَلَا تصير أمة فراشا

لسَيِّدهَا

إِلَّا بِوَطْء

يعْتَرف بِهِ أَو تقوم بِهِ الْبَيِّنَة لَا بِمُجَرَّد الْملك وَلَا بخلوة وَلَا بِوَطْئِهَا فِيمَا دون الْفرج فَلَا يلْحقهُ وَلَدهَا بِخِلَاف الزَّوْجَة فَإِنَّهَا تكون فراشا بِمُجَرَّد الْخلْوَة ويلحقه وَلَدهَا وان لم يعْتَرف بِالْوَطْءِ

فاذا ولدت للامكان من وَطئه لحقه

الْوَلَد

وَلَو أقرّ بِوَطْء وَنفي الْوَلَد وَادّعى اسْتِبْرَاء لم

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 459 (SanadKitab #6123, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.