Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 556

  1. كتاب النفقات

إِلَيْهِ

وَله قتل الطَّالِب وَلنَا التَّعْرِيض لَهُ بِهِ لَا التَّصْرِيح وَلَو شَرط

عَلَيْهِم فِي الْهُدْنَة

أَن يردوا من جَاءَهُم مُرْتَدا منا لَزِمَهُم الْوَفَاء فَإِن أَبَوا فقد نقضوا وَالْأَظْهَر جَوَاز شَرط أَن لَا يردوا

وَلَو كَانَ الْمُرْتَد امْرَأَة فَلَا يلْزمهُم رده وَلَكِن يغرمون مهر الْمُرْتَدَّة = كتاب الصَّيْد = هُوَ مصدر وَيُطلق على المصيد

والذبائح

جمع ذَبِيحَة بِمَعْنى مذبوحة

ذَكَاة الْحَيَوَان الْمَأْكُول

المفيدة لحل أكله

بذَبْحه فِي حلق

وَهُوَ أَعلَى الْعُنُق

أَو لبة

وَهِي أَسْفَل الْعُنُق

إِن قدر عَلَيْهِ وَإِلَّا

بِأَن لم يقدر عَلَيْهِ

فبعقر مزهق

للروح

حَيْثُ

أَي فِي أَي مَوضِع

كَانَ

الْعقر

وَشرط ذابح

وعاقر

وصائد

لغير سمك وجراد

حل مناكحته

بِكَوْنِهِ مُسلما أَو كتابيا وَأما سَائِر الْكفَّار فَلَا تحل ذبيحتهم

وَتحل ذَكَاة أمة كِتَابِيَّة

وان حرم مناكحتها

وَلَو شَارك مَجُوسِيّ

أَو غَيره مِمَّن لَا تحل ذَبِيحَته

مُسلما فِي ذبح أَو اصطياد حرم وَلَو أرسلا كلبين أَو سَهْمَيْنِ فَإِن سبق آلَة الْمُسلم

آلَة غَيره

فَقتل

الصَّيْد

أَو أنهاه إِلَى حَرَكَة مَذْبُوح حل

وَلَا يقْدَح مَا وجد من الْمَجُوسِيّ بعد ذَلِك

وَلَو انعكس

بِأَن سبق آلَة الْمَجُوسِيّ فأنهاه إِلَى حَرَكَة مَذْبُوح

أَو جرحاه مَعًا

وَحصل الْهَلَاك بهما

أَو جهل

ذَلِك أَبُو مُرَتبا وَلم يذفف

أَي لم يقتل سَرِيعا

أَحدهمَا حرم

الصَّيْد فِي جَمِيع ذَلِك

وَيحل ذبح صبي مُمَيّز وَكَذَا غير مُمَيّز وَمَجْنُون وسكران فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يحل

وَتكره ذَكَاة أعمى وَيحرم صَيْده برمي وكلب فِي الْأَصَح

وَأما صيد الصَّبِي وَمن مَعَه فَيحل وَمُقَابل الْأَصَح يحل صيد الْأَعْمَى

وَتحل ميتَة السّمك وَالْجَرَاد وَلَو صادهما مَجُوسِيّ

فَتحل

وَكَذَا الدُّود الْمُتَوَلد من طَعَام كخل

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 556 (SanadKitab #6123, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.