Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 557

  1. كتاب النفقات

وَفَاكِهَة إِذا أكل مَعَه

مَيتا يحل

فِي الْأَصَح

بِخِلَاف أكله مُنْفَردا وَمُقَابِله يحل مُطلقًا وَقيل يحرم مُطلقًا

وَلَا يقطع بعض سَمَكَة حَيَّة

أَي يكره ذَلِك

فَإِن فعل أَو بلع سَمَكَة حَيَّة حل

مَا ذكر

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يحل الْمَقْطُوع وَلَا المبلوع

وَإِذا رمى صيدا متوحشا أَو بَعِيرًا ند

أَي ذهب شاردا

أَو شارة شَردت بِسَهْم أَو أرسل عَلَيْهِ جارحة فَأصَاب شَيْئا من بدنه وَمَات فِي الْحَال حل

وَأما لَو أدْركهُ وَفِيه حَيَاة مستقره وَأمكنهُ ذبحه وَلم يذبحه فَلَا يحل

وَلَو تردى

أَي سقط

بعير وَنَحْوه فِي بِئْر وَلم يُمكن قطع حلقومه فكناد

يَا شارد فِي حلّه بِالرَّمْي وبإرسال الْكَلْب فِي وَجه

قلت الْأَصَح لَا يحل بإرسال الْكَلْب وَصَححهُ الرَّوْيَانِيّ والشاشي وَالله أعلم وَمَتى تيَسّر لُحُوقه

أَي الناد

بعدو أَو استعانة بِمن يستقبله فمقدور عَلَيْهِ

لَا مَحل إِلَّا بِالذبْحِ

ويكفى فِي الناد والمتردي جرح يُفْضِي إِلَى الزهوق

أَي الْمَوْت

وَقيل يشْتَرط

فِي الرمى جرح

مذفف

أما إرْسَال الْكَلْب فَلَا يشْتَرط فِيهِ

وَإِذا أرسل سَهْما أَو كَلْبا أَو طائرا على صيد فَأَصَابَهُ وَمَات

بعد ذَلِك

فَإِن لم يدْرك فِيهِ حَيَاة مُسْتَقِرَّة أَو أدْركهَا وَتعذر ذبحه بِلَا تَقْصِير

من الصَّائِد

بِأَن

أَي كَأَن

سل السكين فَمَاتَ قبل إِمْكَان

لذبحه

أَو امْتنع بقوته وَمَات قبل الْقدر حل

فِي الْجَمِيع كَمَا لَو مَاتَ وَلم يدْرك حَيَاته

وَإِن مَاتَ لتَقْصِيره

أَي الصَّائِد

بِأَن لَا يكون مَعَه سكين أَو غصبت

مِنْهُ

أَو نشبت

بِفَتْح النُّون وَكسر الشين أَي تعلّقت

فِي الغمد

بِكَسْر الْغَيْن وَهُوَ الجراب

حرم

الصَّيْد

وَلَو رَمَاه فَقده نِصْفَيْنِ حلا وَلَو أبان مِنْهُ عضوا بِجرح مذفف

أَي مسرع للْقَتْل فَمَاتَ

حل الْعُضْو وَالْبدن أَو بِغَيْر مذفف ثمَّ ذبحه أَو

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 557 (SanadKitab #6123, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.