Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 581

  1. كتاب النفقات

ضربا قيل وَلَا لطم ووكز

أَي دفع وَأَصله الضَّرْب بِالْيَدِ مطبوقة فَلَا يحصل بهما الْبر وَالأَصَح يحصل

أَو

حلف

ليضربنه مائَة سَوط أَو خَشَبَة فَشد مائَة

من السِّيَاط أَو الخشبات

وضربه بهَا ضَرْبَة أَو

ضربه

بعثكال

بِكَسْر الْعين أَي عرجون

عَلَيْهِ مائَة شِمْرَاخ بر ان علم إِصَابَة الْكل أَو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الْكل

وَلَو بانكباسا بَعْضهَا على بعض وَلم تمس الْبدن

قلت وَلَو شكّ فِي إِصَابَة الْجَمِيع

وَلَو مَعَ رُجْحَان فِي عدم الاصابة

بر على النَّص وَالله أعلم أَو ليضربنه مائَة مرّة لم يبر بِهَذَا

الْمَذْكُور من العثكال أَو الْمِائَة المشدودة

أَو

حلف

لَا أُفَارِقك حَتَّى أستوفي

حَقي مِنْك

فهرب وَلم يُمكنهُ اتِّبَاعه لم يَحْنَث

بِخِلَاف مَا إِذا أمكنه

قلت الصَّحِيح لَا يَحْنَث إِذا أمكنه ابتاعه وَالله أعلم وان فَارقه

الْحَالِف مُخْتَارًا

أَو وقف حَتَّى ذهب

غَرِيمه

وَكَانَا ماشيين أَو أَبرَأَهُ

الْحَالِف

أَو احتال على غَرِيم

للْغَرِيم

ثمَّ فَارقه أَو أفلس

غَرِيمه

ففارقه ليوسر حنث

فِي الْمسَائِل الْخمس

وَإِن استوفى وفارقه فَوَجَدَهُ

أيو مَا اسْتَوْفَاهُ

نَاقِصا ان كَانَ من جنس حَقه لكنه أردأ لم يَحْنَث وَإِلَّا

بِأَن لم يكن من جنس حَقه

حنث عَالم

بِحَال المَال

وَفِي غَيره

أَي الْعَالم وَهُوَ الْجَاهِل

الْقَوْلَانِ

فِي حنث الْجَاهِل وَالنَّاسِي أظهرهمَا لَا حنث

أَو

حلف

لَا رأى مُنْكرا إِلَّا رَفعه إِلَى القَاضِي فَرَأى وَتمكن فَلم يرفع حَتَّى مَاتَ

الْحَالِف

حنث

وَلَا يشْتَرط فِي الرّفْع الذّهاب إِلَيْهِ بل يَكْفِي أَن يكْتب إِلَيْهِ بذلك أَو يُرْسل رَسُولا فيخبره

وَيحمل على قَاضِي الْبَلَد

عِنْد الْإِطْلَاق

فَإِن عزل

قَاضِي الْبَلَد

فالبر

يحصل

بِالرَّفْع إِلَى الثَّانِي

إِنَّمَا لَا بُد أَن يكون الْمُنكر فِي مَحل ولَايَته

أَو

حلف لَا رأى مُنْكرا

إِلَّا رَفعه إِلَى قَاضِي بر بِكُل قَاض

فِي ذَلِك الْبَلَد وَفِي غَيره

أَو

إِلَّا رَفعه

إِلَى القَاضِي فلَان فَرَآهُ

أَي الْمُنكر

ثمَّ عزل

القَاضِي

فَإِن نوى

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 581 (SanadKitab #6123, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.