Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 582

  1. كتاب النفقات

مَا دَامَ قَاضِيا حنث ان أمكنه رَفعه

إِلَيْهِ

فَتَركه وَإِلَّا

بِأَن لم يُمكنهُ رَفعه لمَرض وَنَحْوه

فكمكره

وَالْأَظْهَر عدم الْحِنْث

وان لم ينْو بر بِالرَّفْع إِلَيْهِ بعد عَزله

ان نوى عينه أَو أطلق

فصل

فِي الْحلف على أَن لَا يفعل

حلف

أَنه

لَا يَبِيع أَو لَا يشترى فعقد لنَفسِهِ أَو غَيره

بِولَايَة أَو وكَالَة

حنث

إِنَّمَا الْحلف على الْعُقُود لَا ينزل إِلَّا على الصَّحِيح دون الْفَاسِد

وَلَا يَحْنَث بِعقد وَكيله لَهُ أَو

حلف

لَا يُزَوّج أَو لَا يُطلق أَو لَا يعْتق أَو لَا يضْرب فَوكل من فعله لَا يَحْنَث

وان فعله الْوَكِيل بِحَضْرَتِهِ وَأمره

إِلَّا أَن يُرِيد أَن لَا يفعل هُوَ وَلَا غَيره

فَيحنث بِفعل وَكيله

أَو

حلف

لَا ينْكح حنث بِعقد وَكيله لَهُ لَا بقبوله هُوَ

أَي الْحَالِف

لغيره أَو

حلف

لَا يَبِيع مَال زيد فباه بِإِذْنِهِ حنث وَإِلَّا

بِأَن بَاعه بِغَيْر إِذْنه

فَلَا

يَحْنَث

أَو

حلف

لَا يهب لَهُ

أَي لزيد مثلا

فَأوجب لَهُ

الْهِبَة

فَلم يقبل لم يَحْنَث وَكَذَا ان قبل وَلم يقبض

لم يَحْنَث

فِي الْأَصَح وَيحنث

من حلف لَا يهب

بعمري ورقبى وَصدقَة لَا إِعَارَة وَوَصِيَّة ووقف أَو

حلف

لَا يتَصَدَّق لم يَحْنَث بِهِبَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَحْنَث

أَو

حلف

لَا يَأْكُل طَعَاما اشْتَرَاهُ زيد لم يَحْنَث بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيره

شركَة

وَكَذَا لَو قَالَ من طَعَام اشْتَرَاهُ زيد

لم يَحْنَث بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيره

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَحْنَث لِأَن غَرَض الْحَالِف الِامْتِنَاع عَمَّا ثَبت لزيد مِنْهُ شِرَاء

وَيحنث بِمَا اشْتَرَاهُ

زيد

سلما وَلَو اخْتَلَط مَا اشْتَرَاهُ

زيد

بمشترى غَيره لم يَحْنَث

بِأَكْلِهِ من الْمُخْتَلط

حَتَّى يتَيَقَّن أكله من مَاله

بِأَن يَأْكُل قدرا صَالحا كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ

أَو

حلف

لَا يدْخل دَارا اشْتَرَاهَا زيد لم يَحْنَث بدار أَخذهَا بشفعة

لفقد الِاسْم الْمُعَلق عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 582 (SanadKitab #6123, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.