Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 362

  1. الجزء ٤
  2. المانع الثاني الرقيق

الْمَانِع الثَّانِي الرَّقِيق

وَهُوَ لَا يَرث وَلَا يُورث سَوَاء كَانَ قِنَا أَو أم ولد أَو مكَاتبا لِأَنَّهُ لَا يملك وَمن يرَاهُ أَهلا للْملك على قَول فَهُوَ ملك بِإِذن السَّيِّد لَا قَرَار لَهُ وَلَا مدْخل للْإِذْن فِي الْمِيرَاث

فرع من نصفه حر وَنصفه رَقِيق لَا يَرث

وَإِذا مَاتَ فَهَل تَرثه أَقَاربه

قَالَ فِي الْقَدِيم لَا يَرث كَمَا لَا يُورث

وَقَالَ فِي الْجَدِيد يُورث لِأَنَّهُ تحقق الْملك والقريب أولى النَّاس بِهِ

فَإِن قُلْنَا لَا يُورث فَمَاله للسَّيِّد أَو لبيت المَال أَو أَيهمَا أولى بِهِ فِيهِ خلاف

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 362 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.