Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 363

  1. الجزء ٤
  2. المانع الثالث القتل

الْمَانِع الثَّالِث الْقَتْل

قَالَ ﷺ

لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شئ

وَالْقَتْل قِسْمَانِ مَضْمُون وَغير مَضْمُون

أما الْمَضْمُون فَيُوجب الحرمان سَوَاء ضمن بِالدِّيَةِ أَو الْكَفَّارَة أَو الْقصاص

وَسَوَاء كَانَ عمدا أَو خطأ بِسَبَب كحفر الْبِئْر أَو بِمُبَاشَرَة من مُكَلّف أَو مَجْنُون أَو صبي

وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ لَا يحرم الصَّبِي وَلَا من قتل بِحَفر الْبِئْر

فَأَما الذى لَيْسَ بمضمون كَالْقَتْلِ الْمُسْتَحق حدا لله تَعَالَى

فالإمام إِذا قتل حدا فَفِي حرمانه ثَلَاثَة أَقْوَال

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 363 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.