Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 447

  1. الجزء ٤
  2. الطرف الثالث فيما إذا أوصى للفقراء

وَالثَّانِي نعم للوضع إِذْ قد يُسمى الرجل أرمل

قَالَ الشَّاعِر ... كل الأرامل قد قَضَت حَاجته ... فَمن لحَاجَة هَذَا الأرمل الذّكر ...

وَهل يدْخل الْغَنِيّ فِيهِ وَجْهَان كَمَا فِي الْيَتِيم

وَلَو أوصى للشيوخ أعطي من جَاوز الْأَرْبَعين

وَإِن أوصى للفتيان والشبان أعطي من جَاوز الْبلُوغ إِلَى الثَّلَاثِينَ

وَإِن أوصى للصبيان والغلمان صرف إِلَى من لم يبلغ اتبَاعا للْعُرْف فِي هَذِه الْأَلْفَاظ

الطّرف الثَّالِث فِيمَا إِذا أوصى للْفُقَرَاء

جَازَ أَن يصرف إِلَى الْمَسَاكِين

وللمساكين جَازَ أَن يصرف إِلَى الْفُقَرَاء لِأَن كلا الاسمين يُطلق على الْفَرِيقَيْنِ

وَإِن قَالَ للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين جمع بَينهمَا

وَإِن أوصى لسبيل الله فَهُوَ للغزاة أَو للرقاب

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 447 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.