Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 448

  1. الجزء ٤
  2. الطرف الثالث فيما إذا أوصى للفقراء

وَإِن أوصى للرقاب فَهُوَ للمكاتبين

ثمَّ لَا أقل من اسْتِيعَاب ثَلَاثَة من كل نفر وَلَا يجب التَّسْوِيَة بَين الثَّلَاثَة

وَلَو أوصى لثَلَاثَة معنين يجب التسويه بَينهم

وَلَو أوصى لزيد وللفقراء قَالَ الشَّافِعِي ﵁ الْقيَاس أَنه كأحدهم

فَمنهمْ من قَالَ مَعْنَاهُ أَنه لَو أعْطى خَمْسَة من الْمَسَاكِين فيعطيه السُّدس أَو أعْطى سِتَّة فيعطيه السَّبع ليَكُون كأحدهم

وَمِنْهُم من قَالَ يَكْفِيهِ أَن يُعْطِيهِ أقل مَا يتمول إِذْ مَا من أحد إِلَّا وَله أَن يُعْطِيهِ أقل مَا يتمول

وَمِنْهُم من قَالَ يُعْطِيهِ الرّبع لِأَن أقل عدد الْمَسَاكِين الثَّلَاثَة فالقصر عَلَيْهِ وعَلى ثَلَاثَة يَقْتَضِي لَهُ الرّبع

وَمِنْهُم من قَالَ يصرف إِلَيْهِ النّصْف وَإِلَى الْفُقَرَاء النّصْف لِأَنَّهُ قابله بهم

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 448 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.