Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 2, halaman 168

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الثانية في وصل الشعر

فَإِن استتر بعد إِيجَاب النزع ثمَّ قَالَ الشَّافِعِي ﵁ إِذا مَاتَ قبل النزع فقد صَار مَيتا كُله أَي لَا ينْزع وَهُوَ إِشَارَة إِلَى نَجَاسَة الْآدَمِيّ بِالْمَوْتِ وَقيل بِوُجُوب النزع لأَنا تعبدنا بِغسْلِهِ فَهُوَ كالحي

أما من شرب الْخمر وَغسل فَاه صحت صلَاته لِأَن مَا فِي الْجوف لَا حكم لَهُ

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي وصل الشّعْر

وَقد قَالَ ﷺ لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 2، ص 168 (SanadKitab #6128, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.