Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 173

  1. الجزء ١
  2. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه

وَأنكر أَصْحَابنَا مَا ذكر من الرِّوَايَة عَن الشَّافِعِي ﵀

وَحكي عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ يقْرَأ ورده وَهُوَ جنب

وَحكي عَن سعيد بن الْمسيب أَنه سُئِلَ أيقرأ الْجنب قَالَ نعم أَلَيْسَ هُوَ فِي جَوْفه وَهُوَ قَول دَاوُد وَاخْتَارَهُ بن الْمُنْذر

وَقَالَ ابو حنيفَة وَاحْمَدْ يقْرَأ مَا دون الْآيَة

وَعَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه قَالَ يقْرَأ آيَة النُّزُول وَالرُّكُوب كَقَوْلِه ﴿وَقل رب أنزلني منزلا مُبَارَكًا وَأَنت خير المنزلين﴾ و﴿سُبْحَانَ الَّذِي سخر لنا هَذَا﴾

وَيحرم بالجنابة اللّبْث فِي الْمَسْجِد وَلَا يحرم العبور وَبِه قَالَ عَطاء

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يجوز لَهُ العبور

وَقَالَ أَحْمد إِذا تَوَضَّأ يجوز لَهُ اللّبْث فِيهِ

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 1، ص 173 (SanadKitab #6131, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.