وَقَالَ دَاوُد يجوز لَهُ اللّبْث من غير وضوء وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر
وَأما الْحَائِض فَظَاهر كَلَام الشَّافِعِي ﵀ أَنه لَا يجوز لَهَا العبور
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِن أمنت تلويث الْمَسْجِد بالاستيثاق فِي الشد جَازَ لَهَا العبور وَكَلَام الشَّافِعِي ﵀ مَحْمُول عَلَيْهِ إِذا لم تأمن تلويث الْمَسْجِد