Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 175

  1. الجزء ١
  2. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه

- ﷺ َ - بَاب صفة الْغسْل

إِذا أَرَادَ الْغسْل من الْجَنَابَة فَإِنَّهُ يُسَمِّي الله ﷿ وَيَنْوِي الْغسْل من الْجَنَابَة أَو الْغسْل لأمر لَا يستباح إِلَّا بِالْغسْلِ كَقِرَاءَة الْقُرْآن وَيغسل كفيه ثَلَاثًا قبل إدخالهما الْإِنَاء ثمَّ يغسل مَا على فرجه من أَذَى ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ثمَّ يدْخل أَصَابِعه الْعشْر فِي المَاء فيغرف غرفَة يخلل بهَا أصُول شعره من رَأسه ولحيته ثمَّ يحثي على رَأسه ثَلَاث حثيات من مَاء ثمَّ يفِيض المَاء على سَائِر جسده ويمر يَدَيْهِ على مَا يقدر عَلَيْهِ من بدنه ثمَّ يتَحَوَّل من مَكَانَهُ فَيغسل قَدَمَيْهِ

وَالْوَاجِب من ذَلِك النِّيَّة وإيصال المَاء إِلَى جَمِيع الشّعْر والبشرة وَغسل نَجَاسَته إِن كَانَت عَلَيْهِ وَمَا سوى ذَلِك مِنْهُ

وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ إمرار الْيَد إِلَى حَيْثُ تناله من بدنه وَاجِب وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 1، ص 175 (SanadKitab #6131, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.