Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 134

  1. الجزء ١
  2. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين

وَقَالَ مَالك إِن كَانَ الْخرق يَسِيرا لم يمْنَع وَإِن كَانَ فَاحِشا منع وَبِه قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ الْخرق قدر ثَلَاثَة أَصَابِع منع وَإِن كَانَ أقل من ذَلِك لم يمْنَع وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْحسن الْبَصْرِيّ

وَإِن لبس جوربا صفيقا لَا يشف ومنعلا يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ جَازَ الْمسْح عَلَيْهِ وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة

وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَدَاوُد يجوز الْمسْح على الجورب وَإِن لم يكن لَهُ نعل

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 1، ص 134 (SanadKitab #6131, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.