فَإِن لبس خفا ضيقا فقد قَالَ عَامَّة أَصْحَابنَا لَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِ
قَالَ القَاضِي حُسَيْن ﵀ يحْتَمل أَن يُقَال يجوز الْمسْح عَلَيْهِ
فصل لَا يجوز الْمسْح على الجرموق وَهُوَ خف يلبس فَوق خف
وهما صَحِيحَانِ فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ أشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَالثَّانِي يجوز الْمسْح عَلَيْهِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد