Lewati ke konten

Kitab: Daqa'iqul Minhaj · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 49

  1. كتاب الصلاة

الصيب الْمَطَر الْكثير

الْجَنَائِز بِالْفَتْح جمع جَنَازَة بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح وَقيل بِالْفَتْح الْمَيِّت وبالكسر النعش وَقيل عَكسه من جنز إِذا ستر

الأخمصان هما أَسْفَل الرجلَيْن وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما

قَول الْمِنْهَاج ثمَّ يغسل رَأسه ثمَّ لحيته نبه بِهِ على اسْتِحْبَاب التَّرْتِيب وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله ولحيته

الْمشْط بِضَم الْمِيم والشين وبإسكان الشين مَعَ ضم الْمِيم وَكسرهَا وممشط

الخطمي بِكَسْر الْخَاء القراح الْخَالِص وَهُوَ بِفَتْح الْقَاف

قَول الْمِنْهَاج وَلَو خرج بعد الْغسْل نجس وَجب إِزَالَته فَقَط وَقيل مَعَ غسل إِن خرج من فرج تَصْرِيح بِأَن الْخلاف فِي الْغسْل مُخْتَصّ بِالنَّجَاسَةِ الْخَارِجَة من الْفرج وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بِإِطْلَاقِهِ

الحنوط بِفَتْح الْحَاء وَيُقَال حناط بِكَسْرِهَا وَهُوَ أَنْوَاع من الطّيب يخلط للْمَيت خَاصَّة

قَول الْمِنْهَاج ويشد ألياه هُوَ بمثناة تَحت وَلَيْسَ مَعهَا مثناة فَوق هَذَا هُوَ الفصيح الْمَشْهُور

Rujukan halaman ini: دقائق المنهاج، ج 1، ص 49 (SanadKitab #6134, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.