Lewati ke konten

Kitab: Daqa'iqul Minhaj · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 50

  1. كتاب الصلاة

قَول الْمِنْهَاج لَا يلبس محرم ذكر مخيطا هُوَ الصَّوَاب وينكر قَول الْمُحَرر لَا يلبس الْمحرم والمحرمة مخيطا

قَول الْمِنْهَاج الْمَشْي أمامها بقربها أفضل زَاد بقربها وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بِإِطْلَاق أمامها

قَوْلهمَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فرطا لِأَبَوَيْهِ أَي سَابِقًا مهيئا مصالحهما فِي دَار الْقَرار شافعا فيهمَا قَوْله لَا تَحْرِمنَا بِفَتْح التَّاء وَضمّهَا

قَول الْمِنْهَاج وَتحرم الصَّلَاة على كَافِر هُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله وَلَا يصلى على كَافِر السقط بِكَسْر السِّين وَضمّهَا وَفتحهَا الاستهلال الصياح

الرّوح مُؤَنّثَة وتذكر وَهِي أجسام لَطِيفَة

قَول الْمُحَرر بلغ السقط حدا ينْفخ فِيهِ الرّوح هُوَ أَرْبَعَة أشهر كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج

قَوْلهمَا قامة وبسطة أَي قامة رجل معتدل رَافعا يَدَيْهِ قَائِما وَذَلِكَ نَحْو أَربع أَذْرع وَنصف وَقَالَ الْمحَامِلِي ثَلَاث وَنصف وغلطوه

اللَّحْد بِفَتْح اللَّام وَضمّهَا ولحد وألحد وَأَصله الْميل

Rujukan halaman ini: دقائق المنهاج، ج 1، ص 50 (SanadKitab #6134, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.