Kitab: Al-Hawi al-Kabir
Bab dan daftar isi:
باب الإجارة على الحج والوصية به
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يجوز أن يستأجر الرجل من يحج عنه إذا لم يقدر على مركب لضعفه أو كبره إلا بأن يقول يحرم عنه من موضع كذا وكذا ".
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن وقت له وقتا فأحرم قبله فقد زاده وإن تجاوزه قبل أن يحرم فرجع محرما أجزأه وإن لم يرجع فعليه دم من ماله ويرد من الأجرة بقدر ما ترك وما وجب عليه من شيء يفعله فمن ماله دون مال المستأجر ".
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن أفسد حجه أفسد إجارته وعليه لما أفسد عن نفسه ".
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل