Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir

  1. كتاب الحج
  2. باب جزاء الصيد

Bab dan daftar isi:

باب جزاء الصيد

Baca bab ini

  1. مسألة: قال الشافعي ﵁: " قال الله جل وعز: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم) ﴿قال الشافعي) والنعم الإبل والبقر والغنم ".
  2. مسألة
  3. فصل
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فداه بمثله والصحيح أحب إلي وهو قول عطاء ".
  7. مسألة: قال الشافعي ﵁: " (قال) ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وقال في موضع آخر ويفدي بالإناث أحب إلي ".
  8. فصل
  9. فصل
  10. مسألة
  11. فصل
  12. فصل
  13. مسألة
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل: فإذا تقرر أن جميع الصيد مضمون سواء كان ذا مثل أو غير ذي مثل، فإذا أراد أن يكفر بالإطعام عن ماله من النعم مثل فيحتاج إلى اعتبار قيمته بمكان مخصوص في زمان معين، فأما المكان فمكة، وأما الزمان فوقت التكفير فيلزمه أن يقوم المثل من النعم بمكة في وقت تكفيره لا في وقت قتله، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره بمكة؛ لأن محل المثل من النعم بمكة، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره لا وقت قتله؛ لأن القدرة على مثل المتلف إذا تعقبها العدل إلى قيمة المتلف يوجب اعتبار القيمة وقت العدول لا وقت التلف كمن أتلف على غيره طعاما فلم يأت بمثله حتى تعذر المثل، وجب عليه قيمته وقت التعذر لا وقت التلف، وإذا أراد أن يكفر بالإطعام عن ما لا مثل له من النعم فعليه أن يقوم الصيد المقتول وقت قتله لا وقت تكفيره؛ لأن ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت إتلافه لا وقت عدمه كمن قتل عبدا كان عليه قيمته وقت إتلافه؛ لأن وقت عدمه وقت قتله.
  17. مسألة: قال الشافعي ﵁ : " ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى فأما الصوم فحيث شاء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم ".
  18. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه ".
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. مسألة: قال الشافعي: ﵁ : " ولو دل على صيد كان مسيئا ولا جزاء عليه كما لو أمر بقتل مسلم لم يقتص منه وكان مسيئا ".
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. مسألة: (قال الشافعي) : ﵁: " ومن قطع من شجر الحرم شيئا جزاه محرما كان أو حلالا ".
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. مسألة: (قال الشافعي) : ﵁: " وفي الشجرة الصغيرة شاء وفي الكبيرة بقرة وذكروا هذا عن ابن الزبير وعطاء ".
  31. فصل
  32. مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وسواء ما قتل في الحرم أو في الإحرام ".
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. مسألة: قال الشافعي: ﵁: " مفردا كان أو قارنا فجزاء واحد ".
  39. مسألة: قال الشافعي: ﵁: " ولو اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد وهو قول ابن عمر ".
  40. فصل
  41. فصل
  42. مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وما قتل من الصيد لإنسان فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لصاحبه ولو جاز إذا تحول حال الصيد من التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الأنيس جاز أن يضحي به ويجزي به ما قتل من الصيد وإذا توحش الإنسي من البقر والإبل أن يكون صيدا يجزيه المحرم ولا يضحي به ولكن كل على أصله ".
  43. فصل
  44. فصل
  45. مسألة
  46. فصل
  47. فصل