Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار

Bab dan daftar isi:

باب الإحصار

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. مسألة
  7. فصل
  8. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا فيقضي ".
  9. مسألة
  10. فصل
  11. فصل
  12. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وروي عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو وذهب الحصر الآن وروي عن ابن عمر أنه قال لا يحل محرم حبسه بلاء حتى يطوف إلا من حبسه عدو (قال) فيقيم على إحرامه قال فإن أدرك الحج وإلا طاف وسعى وعليه الحج من قابل، وما استيسر من الهدي فإن كان معتمرا أجزأه ولا وقت للعمرة فتفوته والفرق بين المحصر بالعدو والمرض أن المحصر بالعدو خائف القتل إن أقام وقد رخص لمن لقى المشركين أن يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة فينتقل بالرجوع من خوف قتل إلى أمن والمريض حاله واحدة في التقدم والرجوع والإحلال رخصة فلا يعدى بها موضعها كما أن المسح على الخفين رخصة فلم يقس عليه مسح عمامة ولا قفازين ولو جاز أن يقاس حل المريض على حصر العدو جاز أن يقاس حل مخطئ الطريق ومخطئ العدد حتى يفوته الحج على حصر العدو. وبالله التوفيق ".
  13. فصل
  14. فصل