* ثُمَّ الإِسْنَادُ: إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَصْرِيحاً، أَوْ حُكْماً (¬١): مِنْ قَوْلِهِ (¬٢)، أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْرِيرِهِ.
أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ (¬٣) مُؤْمِناً بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ - وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي (¬٤) الأَصَحِّ (¬٥) -.
أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ.
فَالأَوَّلُ (¬٦): المَرْفُوعُ (¬٧).
وَالثَّانِي: المَوْقُوفُ (¬٨).
وَالثَّالِثُ: المَقْطُوعُ - وَمَنْ (¬٩) دُونَ التَّابِعِيِّ (¬١٠) فِيهِ: مِثْلُهُ -.
وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الأَثَرُ (¬١١).