Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الطلاق
  2. وما يتعلق به من الأحكام

عَن إجبارها عَلَيْهِ

وَكَونهَا غير عفيفة لِأَن فِي إِِمْسَاكهَا نقصا ودناءة

وَرُبمَا أفسدت فرَاشه وألحقت بِهِ ولدا من غَيره

ومحظور وَهُوَ طَلَاق الْمَدْخُول بهَا فِي الْحيض أَو فِي طهر أَصَابَهَا فِيهِ وَيُسمى طَلَاق الْبِدْعَة

وروى ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته

وَهِي حَائِض

فَسَأَلَ عمر النَّبِي ﷺ فَقَالَ لَهُ مرّة فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليتركها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض فَتطهر ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعده وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمْسِكهَا

فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء مُتَّفق عَلَيْهِ

وَيصِح طَلَاق الْمُكَلف وَإِن هزل وَإِن ظَنّهَا غير زَوجته

وصريحه الطَّلَاق والسراح والفراق

وخالعت وفاديت

وَأَنت طَالِق ومطلقة

ومسرحة ومفارقة وَيَا طَالِق وحلال الله على حرَام وَنعم لمن قَالَ أطلقت زَوجتك لطلب الْإِنْشَاء وترجمتها بِأَيّ لِسَان

وكناياته بنية الطَّلَاق

كَأَنْت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرة ومعتقة واعتدي وَلَو قبل الطَّلَاق واستبرئي رَحِمك والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وأمرك بِيَدِك واغربي واذهبي واخرجي وتجرعي وذوقي وتزودي وكلي واشربي

وَلَا تقع الْكِنَايَة إِلَّا إِذا قرنت بِالنِّيَّةِ فِي أَولهَا

وَإِن غربت قبل التَّمام

فَلَو قَالَ لزوجته أَو أمته أَنْت حرَام

فَإِن أطلق وَقصد تَحْرِيم الْعين وَجَبت كَفَّارَة يَمِين

وَإِن عين الطَّلَاق أَو الظِّهَار فِي الزَّوْجَة أَو الْعتْق فِي الْأمة صَحَّ مَا نَوَاه

وَإِشَارَة الْأَخْرَس فِي كل عقد وَحل كإشارة النَّاطِق فِي كل عقد وَحل

وصريحها مَا يفهمهُ الْكل

وكنايتها مَا يفهمهُ الفطن

ويعتد بِإِشَارَة أخرس فِي الطَّلَاق وَفِي جَمِيع الْعُقُود والحلول والأقارير والدعاوى

وَفِي شَهَادَته خلاف

فَلَو أَشَارَ فِي صلَاته بِطَلَاق أَو غَيره نفذ

وَالصَّحِيح أَن صلَاته لَا تبطل

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 101 (SanadKitab #6172, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.