Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 102

  1. كتاب الطلاق
  2. الخلاف المذكور في مسائل الباب

وَإِن قَالَ لزوجته أَنْت حرَام أَو مُحرمَة أَو حرمتك

فَإِن نوى الطَّلَاق وَقع رَجْعِيًا وَإِن نوى عددا وَقع مَا نوى

وَإِن كتب نَاطِق طَلَاقا فَإِن تلفظ بِمَا كتب وقرأه حَالَة الْكِتَابَة أَو بعْدهَا طلقت وَإِلَّا فَإِن لم ينْو الطَّلَاق لم تطلق على الصَّحِيح

وَإِن نَوَاه وَقع فِي الْأَظْهر

وَللزَّوْج تَفْوِيض الطَّلَاق لزوجته

وَهُوَ تمْلِيك

ويتضمن الْقبُول

وَيشْتَرط لوُقُوعه تطليقها على الْفَوْر إِلَّا أَن يَقُول طَلِّقِي نَفسك مَتى شِئْت

وَله الرُّجُوع قبل تطليقها على الصَّحِيح

وَالثَّانِي لَا

والتصرفات القولية من الْمُكْره عَلَيْهَا بَاطِلَة

كالردة وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق وتعليقه وَغَيرهَا وَحقّ كاستسلام الْمُرْتَد وَالْحَرْبِيّ لَا الذِّمِّيّ فِي الْأَصَح

وَينفذ طَلَاق مول أكرهه الْحَاكِم عَلَيْهِ بِولَايَة لَيْسَ بإكراه حَقِيقَة

وَشرط الْإِكْرَاه الْمقدرَة من الكره على تَحْقِيق مَا هدد بِهِ بِولَايَة أَو تغلب وفرط هجوم وَعجز الْمُكْره عَن الدّفع بفرار أَو غَيره

وظنه أَنه إِن امْتنع حَقَّقَهُ

وَمن زَالَ عقله بِسَبَب يعْذر فِيهِ كجنون أَو إِغْمَاء أَو أوجر خمرًا أَو أكره عَلَيْهَا أَو لم يعلم أَن المشروب من جنس مَا يسكر أَو شرب دَوَاء يزِيل الْعقل بِقصد التَّدَاوِي

وَنَحْو ذَلِك لم يَقع طَلَاقه

وَلَو تعدى بِشرب مُسكر أَو دَوَاء مجنن بِغَيْر غَرَض صَحِيح

فَزَالَ عقله وَقع طَلَاقه على الْمَذْهَب

وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي ﵀ فِي حد السَّكْرَان إِنَّه هُوَ الَّذِي اخْتَلَّ مِنْهُ المنظوم

وانكشف سره المكتوم

وَالْأَقْرَب الرُّجُوع فِيهِ إِلَى الْعَادة

وَطَلَاق الْمَرِيض كَالصَّحِيحِ

ويتوارثان فِي عدَّة رَجْعِيّ لَا بَائِن

وَفِي الْقَدِيم تَرثه

فَإِن برىء من ذَلِك الْمَرَض لم تَرث قطعا

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة على أَن الطَّلَاق فِي استقامة حَال الزَّوْجَيْنِ مَكْرُوه

بل قَالَ أَبُو حنيفَة بِتَحْرِيمِهِ

وَهل يَصح تَعْلِيق الطَّلَاق وَالْعِتْق بِالْملكِ أم لَا وَصورته أَن يَقُول لأجنبية إِن تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق أَو كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق أَو يَقُول لعبد إِن مَلكتك فَأَنت حر أَو كل عبد اشْتَرَيْته فَهُوَ حر

قَالَ أَبُو حنيفَة يَصح التَّعْلِيق وَيلْزم الطَّلَاق وَالْعِتْق سَوَاء أطلق أَو عمم أَو خصص

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 102 (SanadKitab #6172, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.