Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الصوم
  2. مطلب في الاعتكاف

احدهما ان يكون اقله يَوْم وَاحِدًا وَلَا يجوز أقل من يَوْم كَمَا ان الصّيام لَا يكون أقل من يَوْم وَاحِد

وَالثَّانِي ان يكون مَعَ الصّيام وَلَا يكون الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم وَيجوز عِنْد الشَّافِعِي بِغَيْر الصَّوْم

وَالثَّالِث ان يكون فِي مَسْجِد تصلى فِيهِ الصَّلَوَات الْخمس فِي الْجَمَاعَة

وَلَو ان الْمَرْأَة اعتكفت فِي مَسْجِد بَيتهَا يكون اعتكافا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا يكون اعتكافا فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ الا انه يكون لَهَا فضل بذلك وَيكرهُ لَهَا ان تعتكف فِي مَسْجِد الْعَامَّة

قَالَ وَفَسَاد الِاعْتِكَاف من ثَلَاثَة اوجه

الاول ترك الصّيام فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله

وَالثَّانِي الْجِمَاع فِي لياليه

وَالثَّالِث الْخُرُوج من الْمَسْجِد بِغَيْر عذر اذا بَقِي سَاعَة وَاحِدَة فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لَا يفْسد حَتَّى لَا يبْقى اكثر من نصف يَوْم

قَالَ وَيجوز للمعتكف ان يخرج من الْمَسْجِد فِي سَبْعَة اشياء

احدهما الْبَوْل وَالثَّانِي الْغَائِط وَالثَّالِث الْوضُوء وَالرَّابِع الِاغْتِسَال وَالْخَامِس الْجُمُعَة اذا اخشي ان تفوت فَحِينَئِذٍ يجوز ان يخرج اليها وَيُصلي بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ ثمَّ اربعا وَيرجع وَالسَّادِس لاجابة السُّلْطَان وَالسَّابِع لامر لَا بُد مِنْهُ ثمَّ يرجع اذا فرغ سَرِيعا

قَالَ وَيجوز لَهُ ان يخرج الى ثَلَاثَة اشياء اذا اشْترط فِي عقدَة الِاعْتِكَاف

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 161 (SanadKitab #6178, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.