Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 162

  1. كتاب الصوم
  2. مطلب في الاعتكاف

احدها عِيَادَة الْمَرِيض

وَالثَّانِي اتِّبَاع الْجِنَازَة

وَالثَّالِث حُضُور مجْلِس الْعلم

وروى عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ انه قَالَ يجوز لَهُ ان يعود الْمَرِيض وَيتبع الْجِنَازَة وَيَأْمُر أَهله بِالْحَاجةِ وَهُوَ قَائِم وَلَا يجلس وان لم يشْتَرط

قَالَ وَيجوز للمعتكف ان يتَحَوَّل من مَسْجِد الى مَسْجِد اخر فِي خَمْسَة أَشْيَاء

احدهما اذا انْهَدم ذَلِك الْمَسْجِد

وَالثَّانِي ان يتفرق اهله فَلَا يَجْتَمعُونَ فِيهِ

وَالثَّالِث اذا اخرجه من ذَلِك الْمَسْجِد السُّلْطَان

وَالرَّابِع اذا اخرجه ظَالِم دون السُّلْطَان

وَالْخَامِس اذا خَافَ فِيهِ على نَفسه وَمَاله من المكابرين

قَالَ وَالِاعْتِكَاف مسنون وَلَيْسَ بِوَاجِب الا ان يُوجِبهُ على نَفسه اُحْدُ بِنذر اَوْ بِالشُّرُوعِ

ثمَّ هُوَ على سِتَّة اوجه

احدهما ان يُوجب يَوْمًا وَاحِدًا فَيدْخل الْمَسْجِد قبل الصُّبْح وَيخرج مِنْهُ بعد الْغُرُوب

وَالثَّانِي ان يُوجب يَوْمًا وَلَيْلَة اَوْ اياما وليالي فَيدْخل الْمَسْجِد قبل غرُوب الشَّمْس وَيخرج مِنْهُ بعد غرُوب الشَّمْس من آخر ايام اعْتِكَافه

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 162 (SanadKitab #6178, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.