Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Jaliyyah · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 20

  1. المبحث الثاني المسائل الجلية في أحكام الأضحية
  2. المطلب الأول: الأضحية
  3. ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها

المطلب الأول: الأضحية

ذكر أهل العلم في الحدود والتعاريف أن فهم الشيء فرع عن تصوره، وسيرا على ما قرره العلماء، فسأتكلم في هذا المطلب على التالي:

أولاً: تعريف الأضحية:

الأُضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها وجمعها أضاحٍ،

كالضحية جمعها ضحايا (¬١).

وهي اسمٌ لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى (¬٢).

ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية:

سُميت أضحية لأنها تُذبح في الضُحى (¬٣) فكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه (¬٤).

ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها:

شُرعت الأضحية في العام الثاني للهجرة النبوية (¬٥) وقد توارد على إثباتها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع سلف الأمة.

(أ) فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿والبُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ... ﴾ [الحج: ٣٦] وقوله تعالى ﴿فصلِ لربك وانَحرْ﴾ [الكوثر: ٢]

(ب) ومن السنة حديث أنس بن مالك ﵁ قال: » ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم (¬٦) وغيرهما.

(ج) وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل الجلية في أحكام الأضحية، ص 20 (SanadKitab #62, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.