Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Jaliyyah · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 21

  1. المبحث الثاني المسائل الجلية في أحكام الأضحية
  2. المطلب الأول: الأضحية
  3. ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها

رابعاً: حُكم الأضحية: (¬١)

للعلماء أنظار جلية، في استنباط الأحكام الشرعية، من نصوص الكتاب والسنة النبوية وفي هذا المسألة اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين:

- فذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سُنة مؤكدة. ومن أدلتهم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة ﵂

أن النبي ﵌ قال: » إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شَعره وبَشَره شيئاً «(¬٢).

وجه الشاهد: أنه علّقه على الإرادة والواجب لا يُعلق على الإرادة (¬٣).

- وذهب أبو حنيفة ﵀ إلى أنها واجبة على الموسر ومن أدلته قوله تعالي ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]. والأمر عند أئمة الأصول يقتضي الوجوب، ولقوله ﵌: » من وجد سعة فلم يضحِ، فلا يقربن مصلانا «(¬٤)، وغير ذلك من الأدلة، لم نذكرها خشية الإطالة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) وكذا العلامة الشوكاني (¬٦) وهو مذهب شيخنا القاضي العلامة/

محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله.

-

Rujukan halaman ini: المسائل الجلية في أحكام الأضحية، ص 21 (SanadKitab #62, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.