٥ - يجوز الاشتراك في الأضاحي البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة: لحديث ابن عباس ﵄ قال: » كنا مع النبي ﵌ في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة «. رواه الترمذي وحسنه ورواه النسائي وابن ماجه (¬١).
٦ - يستحب تسمين الأضاحي واستحسانها: لقوله تعالى: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .. ﴾ [الحج: ٣٢]. أخرج آدم أبن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله: ﴿ومن يعظم شعائر الله .... ﴾ قال استعظام البدن واستسمانها واستحسانها (¬٢).
- قال أبو أمامة بن سهل ﵁: » كُنَّا نُسَمِنْ الأُضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون «. رواه البخاري (¬٣).
- ولحديث أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة ﵄ أن رسول الله ﵌» كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوءين
فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد ﵌ «. رواه ابن ماجه (¬٤)
٧ - يستحب أن يكون الذبح بمُصلى العيد إلا لعذرٍ من مطرٍ أو غيره لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﵌» كان ينحر - أو يذبح - بالمُصلى «. رواه البخاري (¬٥). والحكمة من ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم
الأُضيحة (¬٦). وفيه أيضاً إظهار لشعائر الدين (¬٧).
٨ - الأُضحية عبادة وقربة لله تعالى فلابُدَّ أن تكون خالصة لله
موافقة لهدي رسول الله ﵌ طيبة بها النفس قال الله تعالى: ﴿قل إن صلاتي ونُسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين﴾ [الأنعام: ١٦٢]. وقال تعالى: ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم .. ﴾ [الحج: ٣٧].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأجر في الأُضحية على قدر القيمة مُطلقاً) (¬٨). إ. هـ.
٩ - ويستوي في الأضحية الذكر والأنثى سواءً كانت من الغنم أو من البقر أو من الإبل لقوله تعالى: ﴿ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ... ﴾ [الحج: ٣٤]. ولقوله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ... ﴾ [الحج: ٣٤]. ولم يقل ذكراً أو أنثى (¬٩).