Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Jaliyyah · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 32

  1. المبحث الثالث: أحكام الأضحية
  2. المطلب الرابع: أحكام تتعلق بلحوم الأضاحي

المطلب الرابع: أحكام تتعلق بلحوم الأضاحي

لحوم الأضاحي قربة لله تعالى، وسنة أبينا إبراهيم، ولذا ينبغي فيها مراعاة ما يلي:

(١) يستحب للمُضحي أن يتصدق من أُضحيته وأن يأكل منها:

لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: ٢٨].

قال الشوكاني في فتح القدير: البائس: ذو البؤس وهو شدة الفقر (¬١).

- ولحديث سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله ﵌» كلوا وأطعموا وادخروا «رواه البخاري. (¬٢)

- واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً - ثلثاً للادخار وثلثاً للصدقة وثُلثاً للأكل لهذا الحديث (¬٣).

(٢) ألا يُعطي الجازر أجرة عمله من الأُضحية: لحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ قال: » أمرني رسول الله - صلى الله عليه

وآله وسلم - أن أقوم على بُدُنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجِلَّتها وألا أُعطي الجازر منها شيئاً قال نحنُ نعطيه من عندنا «رواه البخاري ومسلم (¬٤) وفي رواية النسائي» ولا يُعطي في جزارتها منها شيئاً «(¬٥)

معاني الألفاظ قال ابن الأثير:

- بُدُنه / جَمعْ بَدَنة والبدنةُ أصلها من الإبل وأُلحقت بها البقر شرعاً

- وأجلتها / - الجلال هو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

- الجزارة / ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته (¬٦).

- قال العلامة الأمير: (والحديث يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الأُضحية لأجل الجزارة) (¬٧) وجوز بعض أهل العلم إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الصدقة والهبة فقط (¬٨). خاصة إذا كان فقيراً.

Rujukan halaman ini: المسائل الجلية في أحكام الأضحية، ص 32 (SanadKitab #62, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.