Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Jaliyyah · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 31

  1. المبحث الثالث: أحكام الأضحية
  2. المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالذبح

(٥) يستحب للمُضحي ذبح أُضحيته بنفسه لأن الذبح عبادة وقربة

لله تعالى: لحديث أنس بن مالك ﵁ قال: » ضحى النبي ﵌ بكبشين أملحين ذبحهُما بيده .. «رواه البخاري ومسلم (¬١).

- قال الإمام النووي: (فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوُكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف) (¬٢).

- وفي حديث جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي ﵌» ... ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه .. «. رواه مسلم (¬٣).

ومعنى ما غَبَر (ما تبقى) (¬٤).

(٦) أن يُسمي عند الذبح من هي له: لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: شهدت مع رسول الله ﵌ الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه ﵌ بيده وقال: » بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن من لم يُضح من أُمتي «رواه أبو داود والترمذي (¬٥). وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت لقوله ﵌» إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. «متفق عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الجلية في أحكام الأضحية، ص 31 (SanadKitab #62, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.