Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 220

  1. الجزء ٣
  2. في وجوب الأضحية

قيل لَهُ هَذَا رِوَايَة ابْن جريح رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن أبي الزبير أَن رجلا ذبح قبل أَن يُصَلِّي النَّبِي ﷺ عتودا جذعا فَقَالَ النَّبِي ﷺ لَا تُجزئ عَن أحد بعْدك وَنهى أَن يذبحوا قبل أَن يُصَلِّي

١٣٢٠ - فِي وجوب الْأُضْحِية

فِي الأَصْل عَن أبي حنيفَة ﵁ أَنَّهَا وَاجِبَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَيست بواجبة

وَقَالَ مَالك ﵁ على النَّاس كلهم أضْحِية للْمُسَافِر والمقيم وَمن تَركهَا من غير عذر فبئس مَا وصنع

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ ﵄ لَيست بواجبة

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا بَأْس بِتَرْكِهَا

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن يُؤثر بهَا أَبَاهُ أحب إِلَى من أَن يُضحي

قَالَ روى زيد بن الْحباب عَن عبد الله بن عَيَّاش أبي عَيَّاش قَالَ حَدثنِي الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من كَانَ لَهُ يسَار فَلم يضح فَلَا يقربن مصلانا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 220 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.