Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 221

  1. الجزء ٣
  2. في وجوب الأضحية

قَالَ فَلم يرفعهُ عَن زيد بن الْحباب عَن عبد الله بن عَيَّاش

وَقد رَوَاهُ عبيد الله بن أبي جَعْفَر عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من وجد سَعَة فَلم يضح فَلَا يقربن مصلانا

وَعبيد الله بن جَعْفَر فَوق ابْن عَيَّاش فِي الضَّبْط وَالْجَلالَة فَلم يرفعهُ

وروى الشّعبِيّ عَن أبي سريحَة قَالَ رَأَيْت أَبَا بكر وَعمر ﵄ وَمَا يضحيان كَرَاهَة أَن يقْتَدى بهما

وَقَالَ عِكْرِمَة كَانَ ابْن عَبَّاس يَبْعَثنِي يَوْم الْأَضْحَى بِدِرْهَمَيْنِ اشْترى لَهُ لَحْمًا وَيَقُول من لقِيت فَقل هَذِه أضْحِية ابْن عَبَّاس

وَقَالَ ابْن عمر لَيست بحتم وَلَكِن سنة ومعروف

قَالَ أَبُو مَسْعُود الْأنْصَارِيّ إِنِّي لأدع الْأَضْحَى وَأَنا مُوسر مَخَافَة أَن يرى جيراني أَنه حتم عَليّ

قَالَ قَوْله ﷺ لأبي بردة إِنَّمَا تجرئ عَنْك وَلَا تجرئ عَن أحد بعْدك يدل على الْوُجُوب

قيل لِأَنَّهُ كَانَ أوجبه ثمَّ أتْلفه فَأوجب إِعَادَته قيل لَهُ لَو أَرَادَ هَذَا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 221 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.