Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 223

  1. الجزء ٣
  2. فيما تجزىء عن أكثر من واحد

وَرُوِيَ عَن جَابر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ أَنه جعل يَوْم الْحُدَيْبِيَة الْبَدنَة عَن سَبْعَة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة

وروى مَرْوَان بن الحكم والمسور بن مخرمَة أَن النَّبِي ﷺ جعل الْبَدنَة عَن عشرَة لِأَنَّهُ نحر سبعين بَدَنَة وَكَانُوا سَبْعمِائة

وروى ذَلِك مُحَمَّد بن إِسْحَاق

وروى الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن مَرْوَان والمسور أَنهم كَانُوا بضع عشرَة مائَة وَقَالَ جَابر كُنَّا يَوْم الْحُدَيْبِيَة ألف وَأَرْبَعمِائَة

وَقَالَ جَابر كُنَّا يَوْم الْحُدَيْبِيَة ألف وَأَرْبَعمِائَة

وروى علْبَاء بن أَحْمَر عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله ﷺ فِي سفر فضحيناالبعير عَن عشرَة

وَعَن رَافع بن خديج أَنهم ذَبَحُوا إبِلا قبل أَن يقسم فَأمر رَسُول الله ﷺ بإكفاء الْقُدُور ثمَّ عدل كل عشرَة من الْغنم بجزور فَأخْبر أَن تَعْدِيل الْعشْرَة من الْغنم بالبعير كَانَ فِي الْقِسْمَة

وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي السّفر يجوز أَن يكون هُوَ حَدِيث مَرْوَان والمسور فِي سفر الْحُدَيْبِيَة

وَقد اتَّفقُوا على جَوَازهَا عَن سَبْعَة وَاخْتلفُوا فِيمَا زَاد فَلم يثبت إِلَّا بتوقيف

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 223 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.