Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 224

  1. الجزء ٣
  2. في الوحش هل يجزئ في الأضحية

واتفاق والاشتراك فِي الْبَدنَة جَائِز قد شرك النَّبِي ﷺ عليا ﵁ فِي الْبدن

وروى عَن عَليّ ﵁ أَنه أجَاز الْبَقَرَة عَن سَبْعَة فِي الْأُضْحِية وَلم يذكر فِيهِ أهل الْبَيْت وَاحِد

وَقَالَ مَنْصُور عَن ربعي كَانَ أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ يَقُولُونَ الْبَقَرَة عَن سَبْعَة

وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أنَاس من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ قَالُوا الْبَقَرَة عَن سَبْعَة

١٣٢٢ - فِي الْوَحْش هَل يُجزئ فِي الْأُضْحِية

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ ﵃ لَا يُجزئ شَيْء من الْوَحْش فِي الضَّحَايَا

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ تُجزئ بقرة الْوَحْش عَن سَبْعَة والظبي عَن وَاحِد بِمَنْزِلَة الْمعز

قَالَ اتَّفقُوا على أَنه لَا قربَة فِي ذَبحهَا فِي جَزَاء الصَّيْد وكفارات الْإِحْرَام وَكَذَلِكَ فِي الْأُضْحِية إِذْ لَا قربَة فِي ذَبحهَا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 224 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.