واتفاق والاشتراك فِي الْبَدنَة جَائِز قد شرك النَّبِي ﷺ عليا ﵁ فِي الْبدن
وروى عَن عَليّ ﵁ أَنه أجَاز الْبَقَرَة عَن سَبْعَة فِي الْأُضْحِية وَلم يذكر فِيهِ أهل الْبَيْت وَاحِد
وَقَالَ مَنْصُور عَن ربعي كَانَ أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ يَقُولُونَ الْبَقَرَة عَن سَبْعَة
وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أنَاس من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ قَالُوا الْبَقَرَة عَن سَبْعَة
١٣٢٢ - فِي الْوَحْش هَل يُجزئ فِي الْأُضْحِية
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ ﵃ لَا يُجزئ شَيْء من الْوَحْش فِي الضَّحَايَا
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ تُجزئ بقرة الْوَحْش عَن سَبْعَة والظبي عَن وَاحِد بِمَنْزِلَة الْمعز
قَالَ اتَّفقُوا على أَنه لَا قربَة فِي ذَبحهَا فِي جَزَاء الصَّيْد وكفارات الْإِحْرَام وَكَذَلِكَ فِي الْأُضْحِية إِذْ لَا قربَة فِي ذَبحهَا