Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 237

  1. الجزء ٣
  2. في القسم

﴿بِمَا عقدتم الْأَيْمَان﴾ دلّ على أَن اللَّغْو ضد ذَلِك فَوَجَبَ أَن يكون مَعْنَاهُ مَا قَالَ ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة

وَرُوِيَ عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة وَأَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ من حلف على يَمِين فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأت الَّذِي هُوَ خير وليكفر عَن يَمِينه

وروى ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي ﷺ من حلف على يَمِين وَهُوَ فِيهَا فَاجر ليقتطع بهَا مَالا لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان

وَعَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ من حلف على منبري هَذَا بِيَمِين آثمة تبوأ مَقْعَده من النَّار

فَذكر المأثم دون الْكَفَّارَة فِي الْغمُوس وَلَو كَانَت الْكَفَّارَة وَاجِبَة لذكرها كَمَا ذكر فِي الْمَعْقُود

١٣٣٨ - فِي الْقسم

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ أشهد وَأقسم وأعزم وأحلف كلهَا أَيْمَان

وَقَالَ زفر إِذا قَالَ أقسم لَأَفْعَلَنَّ فَهُوَ يَمِين وَلَو قَالَ أشهد لَأَفْعَلَنَّ لم يكن يَمِينا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 237 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.