Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 239

  1. الجزء ٣
  2. في الحلف بحق الله

وروى عَن ابْن عَبَّاس ﵂ أَنه قَالَ للْعَبَّاس فِيمَا خَاصم فِيهِ عليا ﵇ فِي اشياء تَركهَا رَسُول الله ﷺ يَا أبتاه أَقْسَمت عَلَيْك لما سلمته لعَلي

وَقد روى الْبَراء قَالَ أمرنَا رَسُول الله ﷺ بإبرار الْقسم وَهَذَا يدل على إِبَاحَة الْقسم وَأَنه يَمِين

وَعَن الْحسن وَإِبْرَاهِيم أَقْسَمت وَأَقْسَمت بِاللَّه سَوَاء وكفارته كَفَّارَة يَمِين

١٣٣٩ - فِي قَول الرجل هُوَ يَهُودِيّ إِن فعل كَذَا

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ هُوَ يَمِين

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ ﵄ لَيْسَ بِيَمِين

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْحَالِف بذلك مُعظم لله ان لَا يكون مَا حلف عَلَيْهِ فَهُوَ كاليمين بِاللَّه وَأَن لَا يفعل فَفعل

١٣٤٠ - فِي الْحلف بِحَق الله

قَالَ أَبُو يُوسُف فِيمَن قَالَ وَحقّ الله لَا أفعل كَذَا فَهُوَ يَمِين وَفِيه الْكَفَّارَة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 239 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.