Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 249

  1. الجزء ٣
  2. فيمن نذر صوما أو صلاة في موضع بعينه

وَقَالَ مَالك يُجزئ بأَمْره وَإِن لم يسم مَالا

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم قِيَاس قَول مَالك ﵁ أَن يُجزئ بِغَيْر أمره

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ ﵃ مثل قَول أبي يُوسُف ﵁

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى فِي جراء الصَّيْد ﴿ليذوق وبال أمره﴾ فَدلَّ على إِنَّه كفر غَيره عَنهُ بِغَيْر أمره لَا يُجزئ لِأَنَّهُ يكون غير ذائق وبال أمره وَإِذا لم يجز فِي جَزَاء الصَّيْد لم يجز فِي سَائِر الْكَفَّارَات

فَإِن قيل روى عقيل بن خَالِد عَن ابْن شهَاب عَن أنس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ إِن نَبِي الله أَيُّوب ﵇ قَالَ فِي حَال بلائه إِن الله ليعلم أَنِّي كنت أَمر على الرجلَيْن يتنازعان فيذكران الله فأرجع إِلَى بَيْتِي فَأكفر عَنْهُمَا كَرَاهِيَة أَن يذكرَا الله الا فِي حق فقد كفر أَيُّوب ﷺ عَن غَيره بِغَيْر أمره

قيل لَهُ هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ نَافِع بن يزِيد عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن النَّبِي ﷺ لم يذكر أنسا

١٣٥٦ - فِيمَن نذر صوما أَو صَلَاة فِي مَوضِع بِعَيْنِه

قَالَ زفر ﵁ فِيمَن نذر أَن يَصُوم بِمَكَّة فصَام بِالْكُوفَةِ لم يجرئه وَقَالَ سَائِر أَصْحَابنَا يجرئه

وروى الْحسن عَن أبي يُوسُف فِيمَن نذر أَن يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد الْحَرَام

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 249 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.