Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 262

  1. الجزء ٣
  2. فيمن حلف ليضربن عبده أسواطا

١٣٦٧ - فِيمَن حلف أَن لَا يكلم فلَانا فَسلم على قوم هُوَ فيهم

قَالَ أَصْحَابنَا قد حنث إِلَّا أَن لَا يَنْوِي الرجل فيهم وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ اللَّيْث لَا يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يتعمده بِالسَّلَامِ

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث إِلَّا أَن ينويه

١٣٦٨ - فِيمَن حلف ليضربن عَبده أسواطا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا حلف أَن يضْرب عَبده عشرَة أسواط فجمعها وضربه بهَا فَإِن وَقع بِهِ كل وَاحِد مِنْهَا بر وَإِلَّا لم يبر وَهُوَ قَول الشَّافِعِي ﵁

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث لَا يبر

قَالَ أَبُو جَعْفَر قصَّة أَيُّوب ﵇ تدل على القَوْل الأول لِأَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿وَخذ بِيَدِك ضغثا فَاضْرب بِهِ وَلَا تَحنث﴾

وَقد روى عَن مُجَاهِد أَنه لأيوب خَاصَّة

وَقَالَ عَطاء هِيَ للنَّاس عَامَّة

وَقد روى مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن يَعْقُوب بن عبد الله بن الْأَشَج عَن أبي أُمَامَة بن سهل عَن سعيد بن سعد قَالَ كَانَ بَين أَبْيَاتنَا رجل مَرِيض الْجَسَد ففجر بِجَارِيَة فَقَالَ النَّبِي ﷺ اضْرِبُوهُ حَده فَقَالُوا إِن ضَرَبْنَاهُ قَتَلْنَاهُ هُوَ أَضْعَف من ذَلِك قَالَ فَخُذُوا لَهُ عثْكَالًا فِيهِ مائَة شِمْرَاخ فَاضْرِبُوهُ بهَا ضَرْبَة وَاحِدَة فَفَعَلُوا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 262 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.