Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 263

  1. الجزء ٣
  2. فيمن حلف لا يكلمه حينا

وَهُوَ سعيد بن سعيد بن عبَادَة وَقد أدْرك النَّبِي ﷺ وَأَبُو أُمَامَة هَذَا هُوَ سعد بن سهل بن حنيف وَقد كَانَ ولد فِي حَيَاة النَّبِي ﷺ غير أَن مُحَمَّد بن عجلَان روى هَذَا الحَدِيث عَن يَعْقُوب بن عبد الله بن الْأَشَج فَلم يُجَاوز بِهِ أَبَا أُمَامَة

١٣٦٩ - فِيمَن حلف لَا يكلمهُ حينا

قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن حلف لَا يكلم فلَانا حينا أَو زَمَانا أَنه مَا نوى فَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ سِتَّة أشهر

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا أَدْرِي الدَّهْر مَا هُوَ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هُوَ سِتَّة أشهر

وَقَالَ مَالك هُوَ مَا نوى فَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة فَجَمِيع ذَلِك سنة

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ الْحِين سِتَّة أشهر إِذا لم تكن لَهُ نِيَّة

وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ إِذا قَالَ لأقضينك حَقك إِلَى حِين فَلَيْسَ بِمَعْلُوم والورع أَن يَقْضِيه قبل انْقِضَاء يَوْم وَلَا يَحْنَث أبدا لِأَنَّهُ يَقع على مُدَّة الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ زمَان ودهر وأحقاب

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَول الله تَعَالَى ﴿فسبحان الله حِين تمسون وَحين تُصبحُونَ﴾ وَهُوَ على الْمسَاء والصباح وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿هَل أَتَى على الْإِنْسَان حِين من الدَّهْر﴾ الْإِنْسَان وَهَذَا أطول مُدَّة من الأول

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ومتعناهم إِلَى حِين﴾ وَذَلِكَ على الْحَيَاة الَّذِي يتلوها الْمَوْت وَقَوله تَعَالَى ﴿تؤتي أكلهَا كل حِين﴾ إِبْرَاهِيم وروى

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 263 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.