Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 277

  1. الجزء ٣
  2. في حد المحصن وغير المحصن في الزنا

= كتاب الْحُدُود =

١٣٩٣ - فِي حد الْمُحصن وَغير الْمُحصن فِي الزِّنَا

قَالَ أَصْحَابنَا يرْجم الْمُحصن وَلَا يجلد ويجلد غير الْمُحصن وَلَا ينفى

وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ ﵃ لَا يجْتَمع الْجلد وَالرَّجم

وَقَالَ ابْن أبي ليلى ينفى الْبكر بعد الْجلد

وَقَالَ مَالك ينفى الرجل وَلَا تنفى الْمَرْأَة وَلَا العَبْد وَمن نفي حبس فِي الْموضع الَّذِي ينفى إِلَيْهِ

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ ﵃ ينفى الزَّانِي

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَلَا تنفى الْمَرْأَة

وَقَالَ الشَّافِعِي ينفى العَبْد نصف سنة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 277 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.