Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 278

  1. الجزء ٣
  2. في حد المحصن وغير المحصن في الزنا

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن عَليّ ﵇ أَنه جلد شراحة الهمدانية ثمَّ رَجمهَا قَالَ جلدتها بِكِتَاب الله ورجمتها بِسنة رَسُول الله ﷺ

وَرُوِيَ عَن عمر ﵁ أَنه رجم وَلم يجلد

وَرُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ واغد يَا أنيس على امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها

وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁ وشبل وَزيد بن خَالِد عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ فِي الْأمة إِذا زنت فليجلدها فَإِن زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير وَلم يذكر النَّفْي

فَإِن قيل إِنَّمَا أَرَادَ بذلك التَّأْدِيب لَا الْحَد وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن الْأمة إِذا زنت قبل أَن تحصن لَا حد عَلَيْهَا لقَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذا أحصن فَإِن أتين بِفَاحِشَة﴾

قيل لَهُ قد روى سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ إِذا زنت أمة أحدكُم فليجلدها الْحَد وَلَا تغريب عَلَيْهَا قَالَ ذَلِك ثَلَاث مَرَّات ثمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة ثمَّ يَبِيعهَا وَلَو بضفير

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 278 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.