Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 310

  1. الجزء ٣
  2. في حد العبد في القدف

قَالَ وَإِذا وطىء جَارِيَة أَبِيه وَقَالَ ظننتها تحل لي أَحْلف مَا وَطئهَا إِلَّا وَهُوَ يعْتَقد أَنَّهَا حَلَال ثمَّ دَرأ عَنهُ الْحَد وأرغم الْمهْر

وَإِن قَالَ قد عملت أَنَّهَا عَليّ حرَام حد وَلَا يقبل هَذَا إِلَّا مِمَّن يُمكن فِيهِ الْجَهْل

قَالَ وَإِذا وطىء أمه لمكاتبه وللمكاتب عَلَيْهِ مهر وَإِن حملت الْأمة فَهِيَ أم ولد وَعَلِيهِ مهرهَا وَقيمتهَا

١٤٢٨ - فِي حد العَبْد فِي القدف

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قدف حرا فَعَلَيهِ أَرْبَعُونَ جلدَة وَهُوَ قَول مَالك وَعُثْمَان البتي وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجلد ثَمَانِينَ

وروى الثَّوْريّ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن عليا ﵇ قَالَ يجلد العَبْد فِي الْفِرْيَة أَرْبَعِينَ

وروى الثَّوْريّ عَن ابْن ذكْوَان عَن عبد الله بن عَامر قَالَ أدْركْت أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان وَمن بعدهمْ من الْخلف فَلم أرهم يضْربُونَ الْمَمْلُوك فِي القدف إِلَّا أَرْبَعِينَ وَهُوَ مَذْهَب ابْن عَبَّاس وَسَالم وَسَعِيد بن الْمسيب وَعَطَاء

وروى لَيْث بن أبي سليم عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن أَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ فِي عبد عبد قذف حرا إِنَّه يجلد ثَمَانِينَ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 310 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.