Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 311

  1. الجزء ٣
  2. فيمن صدق القاذف

وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد جلد عمر بن عبد الْعَزِيز عبدا فِي الْفِرْيَة ثَمَانِينَ

١٤٢٩ - فِي التَّعْرِيض بِالْقَذْفِ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَا حد فِي التَّعْرِيض بِالْقَذْفِ

وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ فِيهِ الْحَد

وروى الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ عمر يضْرب الْحَد فِي التَّعْرِيض

وروى ابْن وهب عَن مَالك عَن أبي الرِّجَال عَن أمة عمْرَة أَن رجلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زمن عمر بن الْخطاب ﵁ وَقَالَ أَحدهمَا للْآخر وَالله مَا أبي بزان وَلَا أُمِّي بزانية فَاسْتَشَارَ عمر فِي ذَلِك فَقَالَ قَائِل مدح أَبَاهُ وَأمه وَقَالَ اخرون قد كَانَ لِأَبِيهِ وَأمه مدح غير هَذَا نرى أَن يجلد الْحَد فجلده عمر ثَمَانِينَ

وَلم يشاور عمر إِلَّا من إِذا خَالف قبل خِلَافه فَحصل الْخلاف فِيهِ بَين السّلف لِأَنَّهُ لم يكن يشاور إِلَّا الصَّحَابَة ﵃

١٤٣٠ - فِيمَن صدق الْقَاذِف

قَالَ أَصْحَابنَا إِلَّا زفر إِذا قَالَ لرجل يَا زَان فَقَالَ الآخر صدقت أَنه يجلد الأول وَلَا يحد الآخر

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 311 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.