Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 243

  1. الجزء ١
  2. في سجود الشكر

وَرُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ وَأبي الْأَحْوَص وَأبي قلَابَة وَابْن سِيرِين أَنهم كَانُوا يسلمُونَ إِذا رفعوا من سُجُود التِّلَاوَة

وَعَن الْحسن وَإِبْرَاهِيم أَنه لَا يسلم

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر اتَّفقُوا على أَن تَالِيهَا فِي الصَّلَاة لَا يسلم فَإِنَّهُ بعد رفع رَأسه مِنْهَا يعود إِلَى حَاله قبل ذَلِك كَذَلِك فِي غير الصَّلَاة

١٨٩ - فِي سُجُود الشُّكْر

أَبُو حنيفَة لَا يرى بِهِ بَأْسا

وَمَالك يكرههُ

وَقَالَ مُحَمَّد وَاللَّيْث لَا بَأْس بِهِ

وَقَالَ الشَّافِعِي أحب سُجُود الشُّكْر

وروى أَبُو بكرَة أَن النَّبِي ﷺ كَانَ إِذا جَاءَهُ شَيْء يسره خر سَاجِدا لله تَعَالَى

وروى أَن عليا ﵇ وَأَصْحَابه سجدوا لله حِين وجدوا المخدج إِلَيْهِ

وَكَعب بن مَالك لما بشر بِالتَّوْبَةِ سجد

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 243 (SanadKitab #6222, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.